رواية 2 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
#شهادة_القابلة_في_استهلال_المولود#زيادات_الفرائض_والمواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ