رواية 3 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
#شهادة_القابلة_في_استهلال_المولود#زيادات_الفرائض_والمواريث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ