رواية 18 — كتاب الطهارة

محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.
#محرمات_الجنب#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ