الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥ بزيادة في آخره عليهالسلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج