وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.