رواية 30 — كتاب الحدود
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه ، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
#شروط_الاحصان_من_حيث_الحرية#باب_حدود_الزنى