رواية 31 — كتاب الحدود

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة ، قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى ، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا ، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.
#وطء_جارية_الزوجة_بغير_اذنها#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ