رواية 33 — كتاب الحدود

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا انما ذلك على الشئ الدائم. فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة ، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم ، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم ، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان ، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله عليه‌السلام : عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
#المتعة_لا_تحصن#وطء_جارية_الزوجة_بغير_اذنها#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ