رواية 56 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
#حد_المجنون_في_الزنا_دون_المجنونة#باب_حدود_الزنى