رواية 59 — كتاب الحدود
عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا حد لمن لا حد عليه. قال محمد بن الحسن : معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد ، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد ، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.
#لا_حد_لقاذف_المجنون#باب_حدود_الزنى