رواية 64 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام ان عليا عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد. قال محمد بن الحسن : كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمهالله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليهالسلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.
#نكاح_النفساء_قبل_الطهر_وحده#باب_حدود_الزنى