رواية 6 — كتاب الطهارة
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليهالسلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.
#مبدأ_تطهير_البئر_بالنزح#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به