رواية 73 — كتاب الحدود
محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد ، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا ، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض ، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الآية .
#بيع_الحرة_وحكمه_كالمفسد_في_الارض#باب_حدود_الزنى