رواية 75 — كتاب الحدود

محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.
#تعارض_شهادة_الشهود_في_تحديد_الزانية#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ