رواية 80 — كتاب الحدود

عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.
#نصاب_الشهود_في_اثبات_الرجم#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ