الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.