رواية 85 — كتاب الحدود

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
#تجاوز_المولى_في_ضرب_عبده_يوجب_عتقه#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ