رواية 8 — كتاب الطهارة

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.
#استعمال_ادوات_نجسة_لا_تلامس_الماء#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ