الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.