سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : قال : ينفى من الارض التي ياتيه إلى بلدة يكون فيها سنة.