رواية 126 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
#لا_مهر_للزانية_البكر_قبل_الدخول#باب_حدود_الزنى