يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.