رواية 166 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.
#سقوط_الحد_بالتوبة_وظهور_الصلاح_قبل_الاخذ#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ