رواية 11 — كتاب الحدود

يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
#حد_وطء_البهيمة_وذبحها_واحراقها#باب_الحد_في_نكاح_البهائم_والاموات_والاستمناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ