رواية 2 — كتاب الحدود

يونس عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
#حد_وطء_البهيمة_وذبحها_واحراقها#باب_الحد_في_نكاح_البهائم_والاموات_والاستمناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ