يونس عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.