رواية 22 — كتاب الطهارة

عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ فقال : إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.
#حكم_العجين_المعجون_بماء_نجس#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ