رواية 61 — كتاب الحدود

سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
#تفاعل_اللعان_مع_حد_القذف_عند_انكار_الزوج#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ