رواية 62 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
#تفاعل_اللعان_مع_حد_القذف_عند_انكار_الزوج#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ