رواية 30 — كتاب الطهارة

عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.
#تغير_اوصاف_الماء_يفسده#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ