محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال : ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك ، وان كان من امة فلا شئ عليه.