رواية 103 — كتاب الحدود
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهالسلام قال : من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة ، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
#انكار_الاب_نسب_ولده_بعد_اقراره_وحكمه#باب_حد_القذف