رواية 46 — كتاب الطهارة
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ. لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال
#تحريم_الزيت_او_السمن_الذي_ماتت_فيه_فأرة#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به