رواية 7 — كتاب الديات

يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
#تصنيف_شبه_العمد_بين_الضربة_الواحدة_والملازمة#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ