رواية 11 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
#تصنيف_شبه_العمد_بين_الضربة_الواحدة_والملازمة#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ