رواية 23 — كتاب الديات
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وان لم يكن فالف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة. والوجه الثاني : ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك ، وقد روى ذلك :
#دية_قتل_العبد_للحر_عمدا_مائة_من_الابل#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص