رواية 24 — كتاب الديات
احمد والحسن وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم ، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار ،
#دية_قتل_العبد_للحر_عمدا_مائة_من_الابل#تأويل_رواية_اثني_عشر_الف_درهم_بوزن_ستة#باب_القضايا_في_الديات_والقصاص