رواية 20 — كتاب الطهارة
محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ، وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال : ان كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.
#حكم_مس_الكلب_والخنزير_للثوب_رطبا_ويابسا#تطهير_الثياب_من_النجاسات