رواية 6 — كتاب الديات
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال : فقال : ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت : للبدوي من الميراث شئ؟ قال : اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.
#حق_القصاص_مشروط_بالهجرة_دون_الميراث#باب_القضاء_في_اختلاف_الاولياء