رواية 10 — كتاب الديات
الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
#تقسيم_حق_القصاص_بين_الورثة_حسب_انصبتهم_عند_تعارض_ارادتهم#باب_القضاء_في_اختلاف_الاولياء