رواية 16 — كتاب الديات
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الابل قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الابل قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الابل قال : قلت : اربعا؟ قال : عشرون من الابل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين.
#قاعدة_تعاقل_المرأة_للرجل_الى_الثلث_ثم_تنصف#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار