رواية 23 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
#قاعدة_تعاقل_المرأة_للرجل_الى_الثلث_ثم_تنصف#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ