رواية 24 — كتاب الديات
علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
#قاعدة_تعاقل_المرأة_للرجل_الى_الثلث_ثم_تنصف#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار