رواية 73 — كتاب الطهارة

عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
#الاستنجاء_بالاحجار_يكفي_للغائط_دون_البول#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ