رواية 89 — كتاب الطهارة
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت : لابي الحسن موسى عليهالسلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس. فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله لشيئين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الاحجار ، والثاني : انه ليس في الخبر انه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله ، وإنما قال : ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره ، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه). يدل على ذلك :
#الاستنجاء_بالاحجار_يكفي_للغائط_دون_البول#آداب_قضاء_الحاجة