رواية 51 — كتاب الديات

صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه‌السلام قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
#لا_يقتل_حر_بعبد_بل_يغرم_ثمنه_ويضرب#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ