رواية 54 — كتاب الديات

احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه :
#لا_يقتل_حر_بعبد_بل_يغرم_ثمنه_ويضرب#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ