مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال : لا دية له ولا قود ، (قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) .