رواية 32 — كتاب الديات

علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام فقال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :
#قتل_احد_الزوجين_للآخر_بعنف_غير_مقصود_لا_قصاص_وعليه_الدية#باب_قتيل_الزحام_ومجهول_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ