مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام فقال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. فأما ما رواه :