رواية 33 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
#قتل_احد_الزوجين_للآخر_بعنف_غير_مقصود_لا_قصاص_وعليه_الدية#باب_قتيل_الزحام_ومجهول_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ