رواية 39 — كتاب الديات
سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
#ضمان_حفر_البئر_في_الطريق_دون_الملك_الخاص#باب_ضمان_النفوس_وغيرها