رواية 3 — كتاب الديات
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.
#ضمان_الظئر_في_الطفل_المفقود_او_المقتول_نوما#باب_ضمان_النفوس_وغيرها